الحر العاملي

541

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )

[ 243 ] وروي : ذهب دم اللصّ هدرا ، وكانت دية ولدها على المعقلة ، وأنّ ( 1 ) دية الحمل على المقتول . وحمل [ على ] ( 1 ) أنّ العاقلة يؤدّون من مال المقتول ، لأنّه شبيه ( 1 ) عمد ، لكن إن لم يعلم بالحمل فخطأ يلزم العاقلة . [ 244 ] 12 - سئل الصادق عليه السلام : هل يؤخذ الرجل بحميمه إذا جنى ؟ قال : نعم ، إلَّا أن يكون أخرجه إلى نادي قومه فتبرأ من جريرته وميراثه . تمّ كتاب الديات

--> [ 243 ] الوسائل 19 : 309 / 3 و 2 . ( 1 ) ج 1 و 2 : أنّ . ( 1 ) أثبتناه م ج 1 و 2 . ( 1 ) ج 2 : شبه . [ 244 ] الوسائل 19 : 309 / 1 .